محمد جواد مغنية

88

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

شيئا ؟ قال : نعم ، ما شاء إلَّا السجدة ( 1 ) ويذكران اللَّه على كل حال . وسئل الإمام الصادق عليه السّلام : عن النفساء والحائض والجنب ، هل يقرؤون القرآن ؟ قال : يقرؤون ما شاؤوا . وفي رواية ثانية يقرؤون سبع آيات ، وثالثة وسبعين آية ( 2 ) . وقال عليه السّلام : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللَّه . وقال عليه السّلام : الجنب لا يجلس في المسجد ، ولكن يمر فيه إلَّا المسجد الحرام ومسجد المدينة . وقال عليه السّلام : الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا . الفقهاء : هذه النصوص متفق على العمل بمضمونها بين الفقهاء ، فلقد أجمعوا على أن الجنب لا يجوز له مس خط المصحف إطلاقا ، سواء أكان فيه اسم اللَّه ، أم لم يكن ، ولا اسم اللَّه وصفاته ، وان لم تكن في المصحف ، ولا أن يقرأ سور العزائم الأربعة ، ويكره أن يقرأ غيرها من القرآن ، وتشتد الكراهة إذا زاد على السبع من آي الذكر الحكيم ، ولا أن يمكث في المسجد ، أيّ مسجد ، وله أن يمر فيه مستطرقا إلَّا المسجد الحرام ومسجد الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فلا يجوز له المكث فيهما ، ولا المرور .

--> ( 1 ) أراد الإمام عليه السّلام بالسجدة السور التي تحتوي على آية السجدة ، ويجب السجود عند سماعها ، وهي أربع سور : اقرأ باسم ربك ، والنجم ، وحم السجدة ، ولقمان . ( 2 ) جمع بعض الفقهاء بين رواية السبع ، ورواية السبعين بأن ما زاد على السبع مكروه ، وتشتد الكراهة إذا بلغت القراءة سبعين آية .